سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

362

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : اذا اخّرته : يعنى اذا اخّرت الشئ . متن : و اعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن و المثمن و تأخيرها و التفريق أربعة أقسام : فالأول " النقد " و الثاني " بيع الكالئ بالكالئ " . بالهمز اسم فاعل أو مفعول من المراقبة لمراقبة كل واحد من الغريمين صاحبه لأجل دينه . و " مع حلول المثمن و تأجيل الثمن " هو " النسيئة " . و بالعكس " السلف " . و كلها صحيحة عدا البيع الثاني فقد ورد النهي عنه و انعقد الإجماع على فساده . اقسام بيع و حكم آنها شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : بيع نسبت به بىمهلت بودن و مثمن و مؤخّر بودن هردو يا يكى بىمهلت و ديگرى مؤجل بر چهار قسمت : اول : بيع نقد و آن اين است كه نه ثمن داراى مهلت باشد و نه مثمن . دوم : بيع كالى به كالى : و آن اين است كه ثمن و مثمن هردو داراى مهلت و فرجه باشند . و در وجه تسميه اين قسم بنامى كه ياد شد بايد گفت : كالى به صيغه اسم فاعل يا اسم مفعول و با ضبط همزه در آخرش مشتق از كلمه [ كلاء ] بر وزن منع به معناى مراقبت است و چون هركدام